الثلاثاء، 26 يونيو 2012

معيار الكفاءة والجدارة واختبار قياس لاختيار قضاة المظالم

معيار الكفاءة والجدارة واختبار قياس لاختيار قضاة المظالم

حدد مجلس القضاء الإداري أمس معايير المفاضلة لاختيار القضاة بالديوان أبرزها إجراء اختبارات قياس للمتقدمين من خريجي كلية الشريعة أو كليات الشريعة ممن يتم ترشيحهم من الجامعات بالمملكة ومن معهد الإدارة العامة، على أن تتم المفاضلة على أساس الجدارة والكفاءة، ووفقا لمبدأ تكافؤ الفرصة، ويتم إعداد بيان لمن أوصت اللجنة المختصة بتعيينهم ومن أوصت بعدم تعيينهم.
وكان المجلس عقد على مدار يومي أمس الأول وأمس، جلسة بمقر محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكة المكرمة برئاسة رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ عبدالعزيز بن محمد النصار، بحضور رئيس المحكمة الإدارية العليا الشيخ محمد بن فهد الدوسري ونائب رئيس الديوان الشيخ علي بن عبد الرحمن الحماد وأعضاء المجلس.
وأوضح المتحدث الرسمي لديوان المظالم مساعد أمين عام المجلس بندر بن عبد الرحمن الفالح أن المجلس وافق على قواعد اختيار القضاة بالديوان، المتضمنة، المادة الأولى: يكون اختيار من يعينون في السلك القضائي من الحاصلين على شهادة إحدى كليات الشريعة ممن يتم ترشيحهم من الجامعات بالمملكة ومن معهد الإدارة العامة، أو ممن يتقدمون للديوان، وتنطبق عليهم الشروط النظامية المنصوص عليها في نظام القضاء.
وتشير المادة الثانية إلى أنه يتم استقبال طلبات الالتحاق من قبل أمانة مجلس القضاء الإداري، بعد أن يقوم طالب الالتحاق بتدوين بيانات النماذج المطلوبة ويرفق بها صورة من بطاقة الهوية الوطنية ومن المؤهلات المطلوبة للتعيين وثلاث تزكيات على الأقل من العلماء المعروفين أو من القضاة أو ممن درسوه في الكلية أو في المعهد العالي للقضاء أو معهد الإدارة العامة، ومشهد من كلية الشريعة التي تخرج فيها في جميع المستويات في مادتي الفقه وأصوله رقما وتقديرا كل على حدة، مع إحضار أصل تلك المستندات للمطابقة.
فيما المادة الثالثة: يشكل مجلس القضاء الإداري لجنة يكون رئيسها أحد أعضاء المجلس لمقابلة المتقدمين ويكون للجنة أمين سر يتولى تنظيم أعمالها.
وتنص المادة الرابعة على أن تقوم أمانة المجلس بقيد الطلبات وإحالة المستوفية لما نص عليه في هذه القواعد بعد تصنيفها حسب المؤهل إلى لجنة المقابلة في المدة التي يحددها رئيس المجلس، ولأمانة المجلس الكتابة إلى الجهات المعنية ــ بعد موافقة رئيس المجلس ــ للتأكد من توافر الشروط النظامية في المتقدم.
فيما المادة الخامسة: تحدد اللجنة مواعيد المقابلة الشخصية، ولا تجوز إعادة مقابلة من تمت مقابلته وفقا لهذه القواعد.
والمادة السادسة تنص على أنه تجري اللجنة اختبارا لقياس قدرات المتقدمين، ولها أن تستعين في ذلك بالمراكز المتخصصة.
وتشير المادة السابعة إلى: تقوم اللجنة بمقابلة من اجتاز اختبار القياس، وفق العناصر الواردة في بطاقة المقابلة المعتمدة من المجلس.
فيما المادة الثامنة: تكون التوصية باختيار المتقدم للتعيين في السلك القضائي على أساس معيار الجدارة والكفاءة، ووفقا لمبدأ تكافؤ الفرص.
وتنص المادة التاسعة على: تعد اللجنة بعد انتهاء المقابلات بيانا بمن أوصت بتعيينهم، وبيانا بمن أوصت بعدم تعيينهم، على أن يكون كل بيان مرتبا حسب المؤهل والدرجة التي حصل عليها كل منهم، ثم ترفعهما مع مسوغات التعيين وبطاقات المقابلة إلى أمانة المجلس.
ونصت المادة العاشرة على أن تكون المفاضلة في اختيار القضاة حسب الدرجة التي حصل عليها طالب الالتحاق في المقابلة وفي حال التساوي يقدم صاحب المؤهل الأعلى، ثم الأعلى درجة في المؤهل.
فيما المادة الحادية عشرة: ترفع الأمانة إلى المجلس بيانا بمن أوصت لجنة المقابلة بتعيينهم مرتبين حسب معايير المفاضلة، كما ترفع بيانا بمن أوصت اللجنة بعدم تعيينهم، وترفق بها البيانات الواردة من اللجنة، وبطاقات المقابلة.
وتتضمن المادة الثانية عشرة أن يكون التعيين في المحاكم الإدارية وفقا لمعايير المفاضلة.
فيما المادة الثالثة عشرة تنص على: تحل هذه القواعد محل قواعد اختيار القضاة الصادرة بموجب قرار مجلس القضاء الإداري بالبند (الخامس) من محضر جلسته رقم (5) وتاريخ 23/8/1432هـ.
وأضاف الفالح أن المجلس وافق على نقل وندب عدد من القضاة والموافقة على ترقية عدد منهم، والموافقة على تعيين 25 ملازما قضائيا وقاضيين بدرجة (قاضي ب) بعدد من محاكم الديوان.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق